علي أصغر مرواريد
446
الينابيع الفقهية
وقيد ابن الجنيد بكون الحمل من المولى ، ويلوح من كلام النهاية ، وحينئذ يتوجه لزوم الرد للحكم ببطلان البيع ، ويتوجه وجوب العقر على الواطئ ، ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الرد ، وأشكل وجوب العقر لأنها ملكه حال الوطء ، إلا أن نقول : الرد يفسخ العقد من أصله ، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع ، كما في لبن الشاة المصراة أو غيرها عند الشيخ ، والأخبار مطلقة في الحمل ، وهو الأصح . ولو كان العيب غير حبل ووطء تعين الأرش إجماعا إلا من الجعفي ، وكذا لو تصرف بغير الوطء ، وفي مقدماته نظر ، من التنبيه ، ومن النص على إسقاطها خيار الحيوان ، ولأن الوطء مجبور بالمهر بخلاف المقدمات . ومن التدليس جعل الشعر الجعد سبطا ، والوجه الأصفر أحمر ، والأسمر أبيض ، فإن شرط المشتري ذلك فله الخيار وإلا ففيه للشيخ تردد . درس [ 4 ] : وتاسعها : خيار العيب : بين الأرش والرد : ما لم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الأرش . وضابط العيب ما زاد على الخلقة أو نقص ، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ، كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء - وهذه الأربعة يرد بها الرق ، ولو تجددت ما بين العقد وسنة ، ما لم يتصرف فالأرش . ومنه الحدب في الظهر أو الصدر والسلع والإباق المتقدم على العقد ، وعدم حيض من شأنها الحيض ، ويلوح من كلام ابن إدريس إنكار كونه عيبا ، والرواية مصرحة بكونه عيبا . وعدم شعر الركب ، وهي قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم ، والدردي